المحقق النراقي
499
مستند الشيعة
وقال في المقنع : وأعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث ( 1 ) . وفي الفقيه : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ( 2 ) . وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أن ضعف البعض الآخر بالشهرة بنجبر . وهل يجوز لمن في ذمته واجب آخر غير القضاء التطوع ، أم لا ؟ الأول للسيد ( 3 ) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك ( 4 ) ، واختاره بعض مشايخنا ( 5 ) ، للأصل الخالي عن المعارض . وحكي عن ظاهر الأكثر : الثاني ( 6 ) ، ويدل عليه ما في المقنع والفقيه ( 7 ) ، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر . ونسبة الأول إلى الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني . المسألة الثالثة : إذا دعي الصائم تطوعا إلى الافطار يستحب له الافطار ، بلا خلاف كما قيل ( 8 ) ، بل بالاتفاق كما في المعتبر ( 9 ) ، للمستفيضة :
--> ( 1 ) المقنع : 64 . ( 2 ) الفقيه 2 : 87 / 392 و 393 ، الوسائل 10 : 346 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 3 . ( 3 ) حكاه عن السيد في المختلف : 238 . ( 4 ) الكليني في الكافي 4 : 123 ، الصدوق في المقنع : 64 ، المدارك 6 : 210 . ( 5 ) انظر كشف الغطاء : 324 . ( 6 ) كما في الذخيرة : 530 ، والحدائق 13 : 319 . ( 7 ) المقنع : 64 ، الفقيه 2 : 87 . ( 8 ) في الحدائق 13 : 206 . ( 9 ) المعتبر 2 : 712 .